السيد البروجردي

525

جامع أحاديث الشيعة

وآله ) فتخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وانزل الله في ذلك " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا . . . الخ الآية " . " كتاب النذر والعهد " * ( 1 ) باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة ، ولا ينعقد في غضب ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق * 1577 ( 1 ) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 7 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على المشي إلى بيته ( أو يقول لله على أن أحرم بحجة - كا - النوادر ) أو يقول : لله على هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ( 2 ) فقيه 228 ج 3 - سئل ( أبو عبد الله ) عليه السلام عن رجل غضب فقال على المشي إلى بيت الله الحرام قال إذا لم يقل لله على فليس بشئ نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غضب ( وذكر مثله ) . ( 3 ) يب 307 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 7 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد 30 - القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : على المشي إلى بيت الله أو مالي